بيع بطاقات الناخبين وعقوبتها القانونية
علي التميمي
-1 يعاقب من باعها واشتراها أو توسط في ذلك وفق المادة 37 من قانون الانتخابات 12 لسنة 2018 المعدل لمدة لاتزيد عن سنة سواء للمرشح أو الناخب وهو نفس العقاب في المادة 38 منه بالنسبة للناخب في حالة الاتلاف او الاخفاء للوثائق الانتخابية.
وهي تسمى الرشوة الانتخابية.
في حين قانون العقوبات في القانون 160 لسنة 1983 اوصل العقوبة الى السجن 10 سنة عن الرشوة للراشي والمرتشي والوسيط... وبرائي ان تشديد العقاب مع كثرة الحالات كان الأولى جعل العقوبة هي حسب مانص علية قانون العقوبات لمنع هذه الحالات التي كثرت.
-2 وايضا عاقبت المادة 40 من القانون أعلاه على خداع الناخبين بالحبس لمدة تصل إلى سنة.
وانا أرى... أنه بعد شراء البطاقات الانتخابية والقيام ببيعها بعد ذلك .. نكون أمام جريمة اخرى هي التزوير وفقا لقانون العقوبات العراقي وفق المواد 289/298 منه والتي اوصلت العقوبة الى السجن 15 ..حيث تفاح على الجاني دعوتين الأولى وفق الرشوة والأخرى وفقا للتزوير... حيث قانون العقوبات هو القانون العام الواجب التطبيق على مثل هذه الجرائم ..
-3 والعقوبات تطال من يشرع في هذه الجرائم بنفس عقوبة الفاعل الأصلي وايضا يعاقب الحزب بالغرامة التي تصل إلى 50 مليون دينار في حالة تورطه بهذه الجرائم ويمكن لمجلس المفوضين حرمان الحزب السياسي والأفراد من المشاركة في الانتخابات.
-4 تبقى هذه العقوبات مهمة مع ماشاهدناه سابقا في الانتخابات البرلمانية السابقة والدعاية الخاصة بها من جرائم وتفنن فيها يحتاج من المفوضية بذل كل الجهود للحد منها لما لها من أثر سلبي تجاه الانتخابات.
□ باحث قانوني