كارثة تشريعية تهدّد الآثار
وليد عبدالحسين
صدق القاضي الراحل ضياء شيت خطاب حينما قال في كتابه (فن القضاء) ان احكام القضاء هي وسائل ايضاح لنصوص القوانين وانها المختبر العملي لها، لذا حينما نقرأ ما صدر من احكام قضائية تطبيقا لنصوص قانون العفو رقم (27) لسنة (2016) المعدل، بلا شك نرى العجائب والغرائب، فقد استغربتُ من استثناء جريمة تهريب الآثار من الشمول بأحكام قانون العفو دون جريمة المتاجرة في الآثار، بمعنى من يتداول بيع الآثار داخل العراق يمكن ان يستفيد من احكام قانون العفو، وهل تجارته بها الا وسيلة وسبيلًا لتهريبها خارج العراق، ام انه سيكون تاجرا وطنيا لا يبيعها الا داخل الوطن!
لذلك قررت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها بالعدد: 4262 / 2025 بتاريخ: 6 / 3 / 2025، تصديق قرار قاضي محكمة تحقيق النجف بتاريخ 2025/2/19 بخصوص شمول فعل المتهمين، بقانون العفو رقم 27 لسنة 2016 والمعدل بتاريخ 2025/1/21 وإيقاف الإجراءات القانونية بحقهما وقفا نهائيا استنادا لأحكام المادتين 300 و 305 من قانون أصول المحاكمات الجزائية عن جريمة حيازتهما قطع اثرية وفق احكام المادة 44 من قانون الآثار، طعن نائب المدعي العام بالقرار بلائحته المؤرخة 2025/2/20 مسببا قراره بأن «جريمة المتاجرة بالآثار غير مستثناة من احكام قانون العفو المذكور ولم يثبت قيام المتهمين بجريمة تهريب الآثار المستثناة من قانون العفو المشار اليه بموجب المادة 4 / حادي عشر منه لذلك قرر تصديقه استنادا للمادة 7 / اولا من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2025/3/6”.
محكمة التمييز ومن قبلها محكمة التحقيق محكومة بالمادة (1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969) المعدل: «لا عقاب على فعل أو امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون».
ولكن اين مجلس نوابنا الموقر من مساعدة التجارة في بيع وشراء الآثار عند صدور قانون العفو واقتصار التشديد والمنع من الشمول بقانون العفو على من قام بتهريب الآثار! ثم من يتاجر بالآثار ألم يشترك في جريمة تهريبها ولربما اشد فعالية وخطورة ممن قام بالتهريب الذي قد يكون ناقلا بالصدفة مقابل اجرة لا تاجرا ومجرما محترفا!
قلت في عنوان المقال انها كارثة تشريعية لكي اوجه دعوة للسادة المشرعين لتلافي هكذا نقص يشكل مجالا للتلاعب بالمصطلحات والمساهمة في افلات مجرمين خطيرين من ربقة الحكم العادل بسبب قصور النص او عدم وضوحه.
□ محام