الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
مراقبة المكالمات في الأجهزة النقالة

بواسطة azzaman

مراقبة المكالمات في الأجهزة النقالة

مازن خلف ناصر

 

      أثار استعمال وسائل الحصول على الدليل القولي كجهاز التسجيل الصوتي ومراقبة المكالمات في الأجهزة النقالة، جدلا كبيرا بشأن مشروعيتها ، ومدى صحة الدليل المترتب عليها ومدى ملائمتها وعدم تعارضها مع الأمن الشخصي للمواطن. ولا شك أن احترام الحريات الشخصية يقتضي تخويل الأفراد حق الاحتفاظ بسرية ما يريدون كتمانه عن الغير .وهو ما يسمى (بالحق في السرية). وقد جاء قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 وقانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 خاليا من تنظيم  أحكام التسجيل الصوتي ومراقبة المكالمــات الصوتـــــية.

ومدى اعتبارهما دليلا في الاثبات أو فرض عقوبة لمن يقوم بممارستهما دون أمر قضائي،  فضلا عن عدم  وجود قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية الى يومنا هذا لمعالجة مثلا هكذا تجاوزات في غير حالات الضرورة، وإنما لا زالت المسألة دون تنظيم قانوني .بخلاف ذلك وردت الإشارة لهذه المكالمات في المادة (٤٠) من دستور جمهورية العراق دون أن تنظم بنص قانوني أيضا بقولها أن (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية الالكترونية وغيرها مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي) .

ومما يؤكد ذلك ولدى الرجوع الى نص المادة (84/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي نجد أن المشرع ذكر بأنه (إذا كان بين الأشياء في المكان الذي جرى تفتيشه رسائل أو أوراق أو اشياء شخصية أخرى، فلا يجوز أن يطلع عليها غير من قام بالتفتيش وقاضي التحقيق والمحقق وممثل الادعاء العام)،

اشياء شخطية

والملاحظ على هذا النص أنه لم يشير الى (المكالمات الهاتفية)، ذلك أن عبارة (اشياء شخصية أخرى) لا تشمل الرسائل الشفوية، وإن اتحدت بالجوهر، إلا أنها تختلف من حيث الشكل، ومع ذلك لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والمكالمات الهاتفية، إلا إذا استلزمت مصلحة التحقيق ذلك، عندئذ تكون مصلحة أولى بالرعاية من الحفاظ على أسرار هذه المكالمات، وقد أباح القانون لسلطة التحقيق وحدها أن تأمر بضبطها.

إن شاءت قامت به بنفسها أو تندب من تختار من اعضاء الضبط القضائي عند الضرورة، ولا يجوز لقاض التحقيق انتداب أحد هؤلاء مباشرة لتنفيذ الإجراء المذكور، إذ لا يملك عضو الضبط القضائي ممارسة رقابة المكالمات الهاتفية لكونها من إجراءات التحقيق لا من إجراءات التحري وجمع الأدلة.

من كل ما تقدم يتضح أن قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي يحمي حريات المواطنين ويضع القيود والضمانات اللازمة لحمايتها وعدم التفريط فيها .


مشاهدات 470
الكاتب مازن خلف ناصر
أضيف 2024/09/29 - 6:17 PM
آخر تحديث 2025/09/13 - 6:09 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 563 الشهر 9159 الكلي 11927032
الوقت الآن
السبت 2025/9/13 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير