لا لخطاب الكراهية
ياسين الحديدي
«حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية وحقوق الآخرين»
والكلمة إذا أشعلت فتنة... فهي جريمة وليست رأي.2. ماذا قال القانون العراقي والدستور؟الدولة واجهت هذا الخطر بحزمة تشريعات واضحة:أ. المادة 7 أولاً من الدستور العراقي»يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له... ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.»يعني: التحريض والتمجيد والتبرير = محظور دستورياً.ب. المادة 48 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969»المحرض بمثابة الفاعل الأصلي ويعاقب بالعقوبة ذاتها.»يعني: اللي ينشر خطاب كراهية ويحرض... شريك بالجريمة اللي ممكن تصير بسبب كلامه. الكراهية ليس حرية تعبيرنسمع كثيراً: «هذا رأيي ومن حقي أقوله»
نعم... من حقك الرأي.
ولكن ليس من حقك أن تحرق وطناً بكلمة.الحرية مسؤولية اجتماعية وسياسية
عندما يتحول كلامك إلى «خطر واضح وداهم» على أمن الناس وتماسكهم...
يسقط عنك غطاء «حرية التعبير» ويصبح «جريمة تحريض».الدستور والقانون واضحين:المادة 7 من الدستور: حظرت التحريض الطائفي والعنصري والتكفيريقانون العقوبات مادة 48: المحرض = الفاعل فلنكن واعين.
ننتقد لنبني... لا نسب لنهدم
نختلف في الرأي... لا نختلف على الوطن كركوك دفعت ثمن خطاب الكراهية غالياً.
ولن نسمح بالعودة للوراء