حرب المسيرات والقانون الدولي
علي التميمي
1......لابد ان نفرق بين ما يستخدم منها لأغراض البحث والسلام والزراعة ...وما يستخدم لأغراض الحروب والاستخبارات والاغتيالات ..حيث ان أغلب دول العالم تمنع استخدام مثل هذه الطائرات الغالية الثمن جدا وان استخدمت فهي لأغراض الكشف والبحوث والزراعة والسينما... لكنها تطورت إلى استخدامات عسكرية تجسسيه تخترق سيادة الدول وكل دولة لها سيادتها وفق المواد 1 و 2 و3 و18 من ميثاق الأمم المتحدة .....
2....المشكلة انه يصعب تحديد الدولة التي أرسلت هذه الطائرات المسيرة .. مع التطور الهائل والتحكم عن بعد حيث لو تم الوصول إلى تلك الدولة يمكن مقاضاتها دوليا لخرقها مبدا سيادة الدولة ....التي تم استهدافها ...
3....لم يرد في الاتفاقيات الخاصة بالحروب سواء اتفاقيات جنيف الأربعة 1949 وملاحقها 1977 ولا في الاتفاقيات الاخرى الخاصة بالقانون الدولي الإنساني ذكر لهذه الطائرات ....وربما يستوجب الامر تعديلا لهذه الاتفاقيات .... و يجب التمييز بين الطائرات التي تستخدم تستخدم لأغراض طبية وإنسانية وألاخرى التي تستخدم لأغراض عسكرية أو جرمية...
باحث قانوني