حماية السفارات وفق القانون الدبلوماسي
علي التميمي
1 - السفارات جزء من تراب الدولة التي تنتمي لها السفارة او القنصليه وجزء من سيادتها وهي اي السفارات وفق المواد من 29 الى 40 من اتفاقيه فينا للعلاقات الدبلماسية 1961 محميه من حيث الأشخاص والمراسلات والابنيه والمسائلة القانونيه حيث يطبق عليها وعلى من فيها قانون دولهم وليس قانون الدولة المضيفة وفي حالة حصول مخالفات للقانون كل الذي تستطيع الدولة المضيفة ان تفعله هو اعلان الشخص غير مرغوب فيه وأبعاده...وشاهدنا الحارس في سفارة إسرائيل في الأردن الذي قتل 2 من الأردنيين حوكم في إسرائيل.
2 - في حالة مخالفة الدول المضيفة لهذه الاتفاقية يعني أنها خالفت ميثاق الأمم المتحدة لان كل اتفاقيه توضع لدى الامانه العامة للأمم المتحدة وفق المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ومثل هذه الاعتداءات تخالف المواد 1 و2 و3 من هذا الميثاق الأممي وذلك يدعو الأمم المتحدة بإيقاع العقوبات على الدولة المضيفة.
3 - كما يوجب القانون الدبلوماسي محاسبة كل من يعتدي على السفارات وفق قانون الدولة المضيفة ..واعتقد انه يوصف بالعمل الإرهابي.
4 - وأبعد من ذلك يتيح القانون الدولي ولكون السفارة جزء من تراب دولتها يتيح للدولة صاحبة السفارة يتيح لها ان تطلب العقوبات على الدولة المضيفة كون الاعتداء هو تهديد للسلم والامن الدولي قد يوقع الدولة المضيفة تحت العقوبات الدولية اذا استمر الاعتداء.
5 - وهذه الالتزامات تكون واجبة سواء كانت الحكومة تصريف اعمال أو حكومة مكتملة الصلاحية لان الالتزام بالاتفاقيات هو التزام الدول التي هي قائمة باقية وليس التزام حكومات فقط والتي هي متغير وهي جزء من مؤسسات الدولة .