الخطوات اللاحقة بعد التصويت العام
علي التميمي
1 -بعد الانتهاء من التصويت العام يتم اعلان النتائج الاولية للتصويت الخاص والعام لغرض اتاحة الطعن فيها من قبل ذوي الشان ويكون قرار الهيئة القضائية الثلاثية بالبث في الطعون خلال 10 أيام من تقديمها....وفقا لقانون مفوضية الانتخابات 31 لسنة 2019 ومجلس المفوضية ملزم بالاجابة على استفسارات الهيئة القضائية الثلاثية خلال 7 ايام من الطلب وفق المواد 18 و19 و20 من قانون مفوضية الانتخابات 31 لسنة 2019...وكن ثم بعد الانتهاء بالبت في الطعون التي تكون باتة نكون امام اعلان النتائج النهائية من قبل مجلس المفوضية ..حيث قد تستغرق عملية اعلان النتائج النهائية ..17 يوما ...وفق ما تقدم..من اجراءات ....
2 -ويكون اعلان النتائج النهائية والأسماء 329 الفائزة في الانتخابات من قبل مفوضية الانتخابات...بعد كل التحقيقات والتدقيقات المتخذة -وهم الفرسان الذين سيمثلون عموم الشعب العراقي....في التشريع والرقابة ....
3 -ومن ثم يقوم مجلس مفوضية الانتخابات برفع الاسماء ال329 الفائزين بالانتخابات إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93 ف سابعا من الدستور للمصادقة عليها -ولها اي المحكمة الاتحادية تدقيق الاسماء دستوريا وقانونيا واستبعاد من لا تتوفر فيه الشروط..كما حصل في الدورات السابقة ....ومصادقة المحكمة الاتحادية يعني اضفاء الشرعية الدستورية على الفائزين ....وهي المحطة الأخيرة من التدقيقات القانونية ....
4 -ومن ثم يدعو رئيس الجمهورية الحالي الاعضاء الفائزين لعقد الجلسة الأولى بمرسوم جمهوري خلال 15 من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية وفق المادة 54 و 55 من الدستور -.لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء يعني نصف العدد الكلي زائد واحد ..وبرئاسة اكبر الأعضاء سنا..يتم عقد الجلسة للانتخاب..أعلاه..
5 -.ثم يفتتح رئيس البرلمان الجديد باب الترشيح لرئاسة الجمهورية خلال 3 أيام ويتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان خلال مدة 30 يوما وتكون أغلبية الأصوات في جولة ثانية عند الإخفاق هي الفاصلة عند عدم الحصول على اغلبية الثلثين -وفق المواد 68 و70 من الدستور ...
6 -يكلف رئيس الجمهورية المنتخب ... مرشح الكتلة الاكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء والمنهاج الوزاري خلال 15 يوم من انتخابه.... وامام رئيس مجلس الوزراء المكلف 30 يوما لإنجاز المهمة...ويستوجب تصويت البرلمان بالاغلبية المطلقة اي نصف العددالكليزائدواحد-وعند اخفاقه يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخر أو جديد بذات المدد وفق تفاصيل المادة 76 دستور-وهي مادة فسرتها المحكمة الاتحادية لمرتين.
باحث قانوني