الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
سكن أولاد المتوفى القاصرين بين قضاء البداءة وقضاء التمييز

بواسطة azzaman

سكن أولاد المتوفى القاصرين بين قضاء البداءة وقضاء التمييز

وليد عبد الحسين

 

▪︎ في دعوى ازالة شيوع دار سكن مقامة امام محكمة بداءة كربلاء وجدت المحكمة المذكورة في قرارها بالعدد ( 2767) بتاريخ (21 / 12 / 2025 )  ان العقار موضوع الدعوى هو عبارة عن دار سكن ... وتبين لها ان القاصرين كل من ... هم ابناء المتوفى مالك العقار يشغلون الدار مع والدتهم زوجة المتوفى المدعى عليها الأولى ....وحيث ان الموانع القانونية التي تمنع ازالة الشيوع هي سكن ابناء المتوفى فيها استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1041) لسنة 1982 المعدل بالقرار (1497 ) لسنة 1982 الذي اشار الى: لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن الموروثة اذا كانت مشغولة بأحد اولاد المتوفى القاصرين وهذا المانع يتمثل بعدم ازاله شيوع العقار اذا كانت مشغولة من قبل احد اولاد المتوفى القاصرين ، وحيث ثبت للمحكمة ان القاصرين كل من ... وهم ابناء المتوفى ويسكنون الدار موضوع هذه الدعوى مع والدتهم المدعى عليها الأولى ... وبذلك تحقق احد الموانع القانونية الذي يحول دون الحكم بإزاله شيوع العقار ، لذا فان طلب المدعية والده المتوفى قد افتقد الى الاسباب القانونية التي من الممكن ان تسعفه لتحقق مانع قانوني من ازالة شيوع دار السكن اذ ان الحكمة التي قصدها المشرع من خلال ايراد هذا المانع هي من اجل توفير الحماية القانونية لحقوق القاصرين لحين بلوغهم سن الرشد ولا يغير من تحقق المانع المذكور سكن القاصرين بعد اقامة الدعوى سيما وان المدعى عليها الاولى قامت بأكمال بناء الدار وتهيأته لدار سكن لأولادها القاصرين بعد ان كانا يسكنان بالتجاوز في احد الاحياء ، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية بهذا الصدد ومنها القرار المرقم (57 / ت / حقوقية / ازالة شيوع / 2025) في 2025/2/12 و 180 / ت / حقوقية / ازالة شيوع / 2023) في 2023/11/7 ، لذا تكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد من هذا الجانب عليه ولما تقدم قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعية.

مما يعني ان محكمة البداءة المذكورة  ترى ان المانع من ازالة شيوع دار المورث سواء كان سكن ابنائه القاصرين قبل وفاته ام بعدها.

محكمة البداءة

▪︎الا ان محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية( وهي جهة الطعن الخاصة بحكم دعوى ازالة الشيوع وفقا للمادة ( 31 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 النافذ «  تختص محكمة البداءة بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الاتية :

2- دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما «)  في قرارها المرقم( 64/ ت / ازالة شيوع / 2026 بتاريخ 8 / 2 / 2026  ) رأت ان قرار محكمة البداءة غير صحيح ومخالف للقانون اذ تبين ان محكمة الموضوع ردت دعوى ازالة الشيوع المقامة على الدار محل الدعوى .. استناداً الى سكن زوجة المورث وأطفاله القاصرين فيها تطبيقا لا حكام قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بحماية دار السكن الموروثة ولاسيما القرارين رقم ( 1041) لسنة 1982 ورقم (1497) لسنة 1982 الا ان هذا التطبيق لا ينسجم مع مدلول تلك القرارات ولا مع الفاظها ولا ينطبق على الواقعة المعروضة ذلك ان وصف الدار في القرارات المشار اليها دار سكن الموروثة يفيد بالضرورة وبحكم الدلالة اللفظية ان الدار كانت دار سكن فعلي للمورث قبل وفاته وان صفة السكن سابقة على واقعة الارث اذ لا يتصور قانونا ان توصف دار غير مسكونة او لم يكتمل بناءها يشغلها المورث بانها دار سكن موروثه ويعزز هذا الفهم ما ورد في صياغة القرارين المذكورين من عبارة ((اذا كانت مشغولة بأحد من اولاد المتوفى القاصرين او الزوجة اذ جاءت بصيغة الماضي المستمر، ولم ترد بصيغة الانشاء او الاستقبال بما يفيد افتراض وجود حالة اشغال قائمة بالفعل لا حالة تنشأ لاحقاً بإرادة احد الورثة، ويكون هذا الاشغال امتداداً لسكن المورث لا منشأ جديداً بعد وفاته وبتطبيق ذلك على الواقعة، فان الثابت من وقائع الدعوى واقرار المدعى عليها المميز عليها ان الدار محل طلب ازالة الشيوع لم تكن مكتملة البناء ولا مشغولة بوصفها دار سكن عند وفاة المورث وانما جرى اكمال بناءها وسكنها فيها بعد حصول الوفاة لا قبلها، الأمر الذي ينفي عنها وصف دار السكن الموروثة، ويؤكد ان الاشغال قد نشأ بعد الوفاة ابتداءً، وحيث ان القرارات المشار اليها انفاً لم تشرع لحماية حالة اشغال لاحقة للوفاة وانما قصدت حماية وضع سكني قائم قبلها خشية التشريد وهذا هو المغزى الحقيقي لتلك القرارات المتمثل بحماية حالة التشريد التي يحتمل حدوثها بعد وفاة المورث نتيجة فقدان المسكن القائم فعلاً، لا انشاء حالة سكن جديدة بعد الوفاة، فان الواقعة المعروضة تخرج عن نطاق تطبيقها ويكون الاستناد اليها سبباً لرد الدعوى قد صدر على خلاف ما تقتضيه القواعد القانونية الحاكمة لها مما يوجب نقضه ... عليه قرر نقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمتها للسير بها مجدداً على هدي ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق. مما يعني ان محكمة التمييز  «الاستئناف بصفتها التمييزية» لا ترى سكن ابناء المتوفى القاصرين  مانع من ازالة شيوع الدار الا اذا كان سكنهم فيه اثناء حياة المورث.

التعليق:

اصدر مجلس قيادة الثورة المنحل القرار رقم 1041 لسنة 1982 الذي جاء فيه:  (استنادا الى احكام الفقرة 1 من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/1982 ما يلي :-

1 - لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن المورثة اذا كانت مشغولة بأحد من اولاد المتوفى القاصرين او الزوجة او كليهما , حتى بلوغ القاصرين سن الرشد او اكمالهم الدراسة في الكليات او المعاهد العالية اذا كانوا مستمرين في هذه الدراسة. فان كانت الزوجة مستقلة بسكناها في الدار ولم يكن معها احد من اولاد المتوفى القاصرين , فلا يجوز ازالة شيوع الدار الا بموافقة الزوجة. ولا تستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او كانت تملك دارا اخرى على وجه الاستقلال.

2 - للوارث غير المشمول بأحكام الفقرة ( اولا ) من هذا القرار , استيفاء اجر مثل حصته من الدار بما لا يتجاوز 1بالمئة من قيمتها الكلية المقدرة من قبل دوائر ضريبة العقار وفق احكام قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979.

3 - يلغى قرار مجلس الثورة رقم 609 الصادر بتاريخ 8/5/1978.

4 - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتسري احكامه على الدعاوى التي لم تكتسب احكامها درجة البتات.).

ثم عاد مجلس قيادة الثورة ايضا  بعد (4) اشهر تقريبا ، وعدّل الفقرة الاولى من القرار المذكور بموجب قراره بالعدد 1497 لسنة 1982

دستور موقت

المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  2916بتاريخ 20/ 12 / 1982 والذي قرر : (استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/1982 ما يلي :-

1 - يعدل نص الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1041 في 17/8/1982 ويقرأ على الوجه الاتي.

اولا - لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن المورثة اذا كانت مشغولة بأحد من اولاد المتوفى القاصرين او الزوجة او كليهما , حتى بلوغ القاصرين سن الرشد او اكمالهم الدراسة في الكليات او المعاهد العالية اذا كانوا مستمرين في هـذه الدراسة.

فان كانت الزوجة مستقلة بسكناها في الدار ولم يكن معها احد من اولاد المتوفى القاصرين , فلا يجوز ازالة شيوع الدار الا بموافقة الزوجة. ولا تستفيد الزوجة من هذا الحكم اذا تزوجت او كانت تملك دارا اخرى على وجه الاستقلال.

 2 - ينفذ القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية , وتسري احكامه على الدعاوى التي لم تكتسب احكامها درجة البتات.)

اختلف القضاءان ( اعني قضاء محكمة البداءة وقضاء محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ) في فهم مراد المنع من ازالة الشيوع الوارد في الفقرة ( اولا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المعدل المشار اليه انفا، والذي نص صراحة « لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن المورثة اذا كانت مشغولة بأحد من اولاد المتوفى القاصرين او الزوجة او كليهما , حتى بلوغ القاصرين سن الرشد او اكمالهم الدراسة في الكليات او المعاهد العالية اذا كانوا مستمرين في هذه الدراسة» فتجد محكمة البداءة ان « الموانع القانونية التي تمنع ازالة الشيوع هي سكن ابناء المتوفى فيها استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1041) لسنة 1982 المعدل بالقرار (1497 ) لسنة 1982 .

الذي اشار الى: لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن الموروثة اذا كانت مشغولة بأحد اولاد المتوفى القاصرين وهذا المانع يتمثل بعدم ازاله شيوع العقار اذا كانت مشغولة من قبل احد اولاد المتوفى القاصرين ، وحيث ثبت للمحكمة ان القاصرين كل من ... وهم ابناء المتوفى ويسكنون الدار موضوع هذه الدعوى مع والدتهم المدعى عليها الأولى ... وبذلك تحقق احد الموانع القانونية الذي يحول دون الحكم بإزاله شيوع العقار ، لذا فان طلب المدعية والده المتوفى قد افتقد الى الاسباب القانونية التي من الممكن ان تسعفه لتحقق مانع قانوني من ازالة شيوع دار السكن اذ ان الحكمة التي قصدها المشرع من خلال ايراد هذا المانع هي من اجل توفير الحماية القانونية لحقوق القاصرين لحين بلوغهم سن الرشد ولا يغير من تحقق المانع المذكور سكن القاصرين بعد اقامة الدعوى».

بينما حصرت محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية المنع الوارد في القرار من خلال  « ان وصف الدار في القرارات المشار اليها دار سكن الموروثة يفيد بالضرورة وبحكم الدلالة اللفظية ان الدار كانت دار سكن فعلي للمورث قبل وفاته وان صفة السكن سابقة على واقعة الارث اذ لا يتصور قانونا ان توصف دار غير مسكونة او لم يكتمل بناءها يشغلها المورث بانها دار سكن موروثه ويعزز هذا الفهم ما ورد في صياغة القرارين المذكورين من عبارة ((اذا كانت مشغولة بأحد من اولاد المتوفى القاصرين او الزوجة اذ جاءت بصيغة الماضي المستمر.

 ولم ترد بصيغة الانشاء او الاستقبال بما يفيد افتراض وجود حالة اشغال قائمة بالفعل لا حالة تنشأ لاحقاً بإرادة احد الورثة، ويكون هذا الاشغال امتداداً لسكن المورث لا منشأ جديداً بعد وفاته وبتطبيق ذلك على الواقعة، فان الثابت من وقائع الدعوى واقرار المدعى عليها المميز عليها ان الدار محل طلب ازالة الشيوع لم تكن مكتملة البناء ولا مشغولة بوصفها دار سكن عند وفاة المورث وانما جرى اكمال بناءها وسكنها فيها بعد حصول الوفاة لا قبلها، الأمر الذي ينفي عنها وصف دار السكن الموروثة، ويؤكد ان الاشغال قد نشأ بعد الوفاة ابتداءً، وحيث ان القرارات المشار اليها انفاً لم تشرع لحماية حالة اشغال لاحقة للوفاة وانما قصدت حماية وضع سكني قائم قبلها خشية التشريد وهذا هو المغزى الحقيقي لتلك القرارات المتمثل بحماية حالة التشريد التي يحتمل حدوثها بعد وفاة المورث نتيجة فقدان المسكن القائم فعلاً، لا انشاء حالة سكن جديدة بعد الوفاة..».

عن نفسي اميل الى حكم البداءة كونه يتسق من وجهة نظري مع روح النص وغايته في توفير سكن لأبناء المتوفى القاصرين بعد وفاته ، إذ لو كان حيا لما قبل ان يخرج ابناءه من داره والقيام ببيعه، لا سيما وان النص القانوني لم يفّرق بين حالة السكن اثناء حياة المورث ام بعد وفاته ، وانما حدد معيار المنع بالعمر بالنسبة للأولاد والاستمرار بالدراسة عند بلوغهم ، فلم يشير صراحة الى وقت سكنهم الدار ، في حين ان محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية الى تضييق المنع من خلال التفسير اللغوي لمفردات النص القانوني والتخفيف من المانع الوارد فيها وجعله خاص بحالة وجود الابناء القاصرين في دار السكن عند وفاة المورث ، وليس بعد وفاته ، ولا ادري ما الفرق بين الحالين ، مادام الدار دار سكن ، والابناء قاصرين.

ولكن يبقى رأينا رأي قانوني شخصي تجاه قضاء المحكمتين ، وان حكم الاستئناف بصفتها التمييزية هو واجب التنفيذ وكلا الحكمين محل احترام ويمثلان اجتهاد قضائي مهم في فهم نصوص قانونية نافذة.


مشاهدات 42
الكاتب وليد عبد الحسين
أضيف 2026/03/02 - 11:53 PM
آخر تحديث 2026/03/03 - 1:50 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 105 الشهر 2408 الكلي 14956477
الوقت الآن
الثلاثاء 2026/3/3 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير