الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
أثر العفو العام في عقوبة عزل الموظف

بواسطة azzaman

أثر العفو العام في عقوبة عزل الموظف

قاسم تركي الجنابي

 

العزل من عقوبات الموظفين ، وهو تنحية الموظف الذي تعهد اليه وظيفة داخل ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة عن الوظيفة نهائياً ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع العام ويكون ذلك بقرار مسبب من الوزير ، في حالات منها اذا ثبت ارتكابه فعلاً خطيراً يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة ، خاصة في الاحوال التي يرتكب فيها الموظف فعلاً ناشئاً عن وظيفته أو ارتكبه بصفته الرسمية . ولا يصار الى عزل الموظف إلا بعد تأليف لجنة تحقيقية تتولى التحقيق تحريرياً مع الموظف، وبعد ثبوت ارتكابه فعلاً يستوجب عزله ترفع توصيتها بذلك الى الوزير ، ولا يمنع ذلك من توصيتها باحالته الى المحاكم المختصة، بل إن القرار بعقوبة العزل لا يتوقف على صدور حكم جزائي ضد الموظف إنما يتم العزل قبل ذلك طالما كان ارتكابه لفعل خطير يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة والذي يكون سبباً لعزله ، المواد (1) و (8) و (10) و(23) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991.

ولما كان قانون العفو يترتب عليه سقوط العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية بموجب المادة (153) من قانون العقوبات ، بمعنى إن الأثر المترتب على العفو ينزل بمنزلة الحكم بالبراءة إلا إن نطاقه ينحصر في الدعوى الجزائية ولا يمتد الى الدعاوى الاخرى، كالدعوى الانضباطية .

يستنتج مما تقدم انه « لا يسري العفو العام على عقوبة العزل التي يفرضها الوزير بناء على توصية لجنة تحقيقية «، وهو ما افتى به مجلس الدولة بتاريخ 10 / 4 / 2018، وبنفس المعنى فتواه بتأريخ 13 / 4 / 2022، ومن ثم لا أثر لقانون العفو العام على عقوبة عزل الموظف الصادرة بتوقيع الوزير بناء على توصية لجنة تحقيقية ولا يعاد الى الخدمة، فالموظف قد أخل بمسؤوليته الانضباطية التي لا شأن لقانون العفو بها .

 


مشاهدات 40
الكاتب قاسم تركي الجنابي
أضيف 2025/05/04 - 4:17 PM
آخر تحديث 2025/05/05 - 3:35 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 241 الشهر 5034 الكلي 10999038
الوقت الآن
الإثنين 2025/5/5 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير