الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
ضوابط جديدة لشمول العمّال الأجانب بالتقاعد والضمان

بواسطة azzaman

ضوابط جديدة لشمول العمّال الأجانب بالتقاعد والضمان

بغداد – ندى شوكت

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حزمة إجراءات رقابية جديدة تهدف إلى تعزيز حماية العاملين في القطاع الخاص وضبط المخالفات، إلى جانب وضع ضوابط خاصة بشمول العمال غير العراقيين بنظام التقاعد والضمان الاجتماعي وفق شروط محددة.

وقال مدير عام دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في الوزارة كاظم العطواني أمس إن (العمل وضعت مجموعة من الإجراءات الرقابية لتحسين بيئة العمل وحماية عمال القطاع الخاص).

زيارات تفتيشية

وأشار إلى إن (الوزارة تقوم بإجراء زيارات تفتيشية دورية ومفاجئة إلى مواقع العمل للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل). مضيفاً إن (المفتشين يملكون صلاحية الدخول إلى أماكن العمل والاطلاع على ظروف العمل والسلامة المهنية).

وتابع إن (الوزارة تعمل على تدقيق سجلات العمال والأجور وعقود العمل للتأكد من قانونية التشغيل وتسجيل العمال في الضمان الاجتماعي، ومنع أي تجاوزات أو تشغيل غير نظامي). مبيناً إن (الوزارة تتيح استقبال شكاوى العمال والتحقيق فيها، من خلال مقابلة العمال وأصحاب العمل داخل المشروع للتأكد من عدم وجود استغلال أو انتهاك للحقوق). ولفت إلى إن (الوزارة تصدر بعد الزيارات تقارير تفتيشية تتضمن ملاحظات وتوصيات، وقد توجه إنذارات لصاحب العمل لإزالة المخالفات خلال مدة محددة، وفي حال استمرار المخالفة يتم فرض عقوبات قانونية مثل الغرامات أو الإجراءات القضائية لضمان الالتزام بالقانون).

إيقاف العمل

وشدد على القول إن (العمل تتابع شروط السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل ولها صلاحية إيقاف العمل مؤقتًا إذا كان هناك خطر يهدد العمال).

 ومضى إلى القول إن (هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة وحماية حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وفق القانون).

 في ما يخص شمول العمال غير العراقيين بنظام التقاعد والضمان الاجتماعي، أوضح العطواني إن (النظام يشمل العمال غير العراقيين، لكن وفق ضوابط وشروط محددة، إذ يجب إن يكون العامل الأجنبي حاصلًا على إجازة عمل أصولية صادرة من الوزارة وإن يكون عمله قانونيًا داخل البلاد، وإن يكون مسجلًا في الضمان الاجتماعي من قبل صاحب العمل مع تسديد الاشتراكات وفق النسب المحددة، ولا تتحمل الدولة نسبة المساهمة عن العامل الأجنبي، بينما يتحمل صاحب العمل كامل النسبة بما فيها حصته ونسبة الدولة، كما يخضع العامل الأجنبي لأحكام الضمان خلال فترة عمله ويستفيد من المنافع التي ينص عليها القانون.

 وفي حال انتهاء عمله ومغادرته العراق بشكل نهائي فإنه يستحق مكافأة عن مدة خدمته وفق الضوابط إذا لم تتوفر شروط التقاعد، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية أو الثنائية إن وجدت، ولاسيما في ما يتعلق بازدواج الشمول بالضمان، إضافة إلى تحميل صاحب العمل مسؤولية أكبر في الاشتراكات).

 


مشاهدات 16
أضيف 2026/05/04 - 3:45 PM
آخر تحديث 2026/05/05 - 12:22 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 31 الشهر 3820 الكلي 15249014
الوقت الآن
الثلاثاء 2026/5/5 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير