النزاهة تستعيد أموالاً مهربة إلى الأردن
القضاء يدين متّهماً بجريمة قتل في الدورة واليرموك
بغداد - ندى شوكت
كسبت هيئة النزاهة العامة، قرارا لاسترداد 332 مليون دينار من مدان هارب، بعد التعاون مع السلطات المختصة في الأردن. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (التنسيق والتعاون الجاد مع السلطات المُختصَّة في الأردن، أثمر عن الموافقة على استرداد أموالٍ مهرّبة إلى المملكة بشكلٍ غير مشروعٍ إلى خزينة الدولة العراقية، إذ تمَّ الاستيلاء عليها من قبل المدان الهارب مدير هيئة تبادل الأسهم والمُستندات العراقية التابعة لوزارة الماليـة سابقاً)، مثمناً (جهود التعاون المثمر للسلطات المُختصة في الأردن، التي أبدت استعدادها الامتثال لطلب المساعدة القانونيَّة التي أرسلتها دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، عبر الطرق الدبلوماسية بغية حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان بموجب قرار المحكمة الجنائية المركزية، المُتضمِّن صدور حكمٍ قضائي بالسجن لمدة 15 سنة بموجب أحكام المادة 316 من قانون العقوبات وبموجب قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، وإلزام المُدان بتأدية مبلغ 332 ديناراً).
مؤكداً إن (عمليات المتابعة أسفرت عن إقامة دعوى قضائيـة في المحاكم الأردنية، وصدور قرارٍ نهائي عن محكمةِ بداية عمان لمصلحة العراق، نظراً للحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة الصيغة التنفيذية كقرارِ حكم صادر عن المحاكم الأردنيَّـة)، وأوضح البيان إن (السلطات الأردنية وافقت على استرداد الأموال المحجوزة، والسير بإجراءات إعادة الأموال المحكوم بها إلى العراق من خلال فتح إضبارةٍ تنفيذية، للتنفيذ على الأموال المحجوزة حسب القوانين الأردنية). فيما أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، حكمين بالإعدام بحق أحد المتهمين عن جريمة قتل مواطنين اثنين في منطقتي اليرموك والدورة ببغداد. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الحكم صدر بحق المتهم، استنادا لأحكام المادة الرابعة اولاً وبدلالة المادة الثانية اولاً وثالثاً من قانون مكافحة الإرهاب).
وقضت محكمة جنايات ميسان، بالإعدام بحق متهم قام بتفجير مركبتين مفخختين وسط مدينة العمارة.
وذكر البيان أمس إن (المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام بحق إرهابي قام بتفجير مركبتين وسط مدينة العمارة)، وأشار إلى إن (المتهم أقدم مع مجموعته بتفخيخ مركبتين وتفجيرها في القسم البلدي لقطاع 15 شعبان وراح ضحيته 11 شهيداً وإصابة 10 من المواطنين)، مؤكداً (إصدار الحكم بحقه استناداً لأحكام المادة الثانية اولاً وثالثاً وسابعاً وبدلالة المادة الرابعة اولاً من قانون مكافحة الإرهاب).