الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
رفع التجاوزات في البصرة بين مخالفة القانون والإمتناع عن تنفيذ القرارات الحكومية

بواسطة azzaman

رفع التجاوزات في البصرة بين مخالفة القانون والإمتناع عن تنفيذ القرارات الحكومية

محمد السامرائي

 

بخصوص ازمة رفع التجاوزات في محافظة البصرة وامتناع المسؤولين التنفيذين فيها عن تنفيذ امر وتوجيه رئيس مجلس الوزارء بايقاف  عمليات الهدم ورفع التجاوزات  نجد من المهم بيان الرأي الدستوري والقانوني حول الموضوع وكما يلي :

ان محافظ البصرة او نائبه لايمتلكان صلاحية رفع التجاوزات في منطقة النجمي .. وقرار رئيس مجلس الوزراء بايقاف ذلك يكون  واجب التنفيذ للأسباب التاليه :

1- استند محافظ البصرة في ازالة التجاوزات على قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 154 لعام 2001. والمتعلق برفع التجاوزات الواقعه على  الأراضي المملوكة للدولة. والواقعه فقط ضمن التصميم الأساسي للمدن بحسب نص القرار أعلاه  .

وبالتالي يكون قراراه برفع التجاوزات ليس له سند من القانون لان الأراضي هي ملكيه خاصه للمواطنين  من جهة وهي خارج التصميم الأساسي للمدن من جهة اخرى. بالتالي تخرج عن الإطار القانوني للقرار 154  أعلاه وليس للمحافظ اية صلاحية في ذلك. والقول الفصل يكون للقضاء حصرا .في حالة تحريك الدعاوي من قبل المالكين فقط.

رفع تجاوزات

2- في كل الاحوال وحتى لو فرضنا جدلا وهو غير موجود أصلا …ان بعض قطع الأراضي تعود للدوله  فان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل أعلاه لم يعطي المحافظ صلاحية رفع التجاوزات بل نص على تشكيل لجنة من ممثلين من وزارات الدوله تتولى هذه المهمه. واعطى للجهة المالكة وهي وزارة الصناعه بحسب القرار وواقع الحال  حق تحريك الشكوى الجزائية  .

3- المحافظ هو موظف دولة ويقدم خدمة عامه وان كان ليس موظف في الحكومة المركزيه لكنه موظف في الدولة العراقيه ويخضع في اداء عمله ومهامه لسلطة الدستور والقانون. وان المادة 78 من الدستور تنص على ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي الاول في الدولة . والقرارات التي يصدرها تكون واجبة التنفيذ بما يتفق مع احكام القانون والدستور.  بالإضافة إلى  ماتضمنته  المادة 80 من الدستور على صلاحيه الحكومة في الاشراف على عمل جميع الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومنها بطبيعة الحال المحافظات.

4- ان امتناع الموظف العام او المكلف بخدمة عامه عن تنفيذ أوامر وقرارات السلطات العليا يعد جريمة ينطبق عليها حكم المادة 329 من قانون العقوبات العراقي .والمحافظ هو موظف عام ومكلف بخدمه عامه ولامجال للاحتجاج باحكام قانون المحافظات لعام 2008 والاستناد اليه في الامتناع عن تنفيذ أوامر وتوجيهات الحكومة الاتحاديه. لان البصرة محافظة وليست اقليم او كونفدرالية مستقلة  فالمحافظة وحدة اداريه تتمتع باللامركزيه الاداريه فقط وتبقى خاضعه لسلطة الدولة المركزية في جميع النواحي .

لجان تحقيقية

5- مما عزز واكد سلطة رئيس الحكومة على جميع موظفي الدولة العراقيه التنفيذيين هو الرأي والقرار الصادر من المحكمة الاتحادية بالعدد 276/اتحاديه/2024 في 10/2/2025. في.  الذي اكد على صلاحية قيامه بتشكيل اللجان التحقيقية بحق اي موظف في الدولة لكافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومنهم العاملين في المحافظات  باعتبار ان رئيس الحكومة هو المسؤول التنفيذي الأعلى في الدولة .. وبطبيعه الحال إمكانية ان يستتبع التحقيق اتخاذ قرار سحب اليد كإجراء احترازي مثلا وكذلك فرض العقوبات الانضباطية وفقا لأحكام القانون .

وعليه واستنادا لما تقدم يكون لرئيس مجلس الوزراء صلاحيه إصدار القرارات والتوجيهات لجميع موظفي الدولة والتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونيه الإداريه بحقهم عند مخالفتهم للقانون .

وان اي امتناع عن تنفيذ القرارات الصادره عنه يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وان قرار ازالة التجاوزات من قبل محافظة البصرة لاسند له من القانون..

 

 باحث في الشؤون القانونية

 


مشاهدات 177
الكاتب محمد السامرائي
أضيف 2025/05/28 - 4:19 PM
آخر تحديث 2025/06/02 - 2:01 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 801 الشهر 2106 الكلي 11136760
الوقت الآن
الإثنين 2025/6/2 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير